تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

191

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

المطلّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز ( 32 ) أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما . ( مسألة 16 ) : ومن أسباب التحريم اللعان ( 33 ) بشروطه المذكورة في بابه ؛ بأن يرميها بالزنا ويدّعي المشاهدة بلا بيّنة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به ، وتنكر ذلك ، ورفعا أمرهما إلى الحاكم ، فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصّة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا ، وانتفى الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبّداً .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 436 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 1 .